الشيخ محمد آصف المحسني

277

معجم الأحاديث المعتبرة

وتقدم في صحيح أبي بصير : فرأت دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة فإذا رأت الصفرة توضأت . وتقدم في معتبرة يونس الطويلة ما يتعلّق بالمقام . وفي صحيح ابن مسلم المتقدم : وإن رأت الصفرة في غير أيّامها توضّأت وصلّت وفي صحيح آخرله : وان رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ ولتصلّ . وفي صحيح أبي المغرا : وان كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين . وفي معتبرة إسحاق بن عمّار : وإن كانت صفرة فلتغسل عند كل صلاتين . وفي صحيحة الحسين بن نعيم الصحاف ما يدلّ على المقصود ويأتي أيضاً ما يدل عليه في الباب . 21 - حكم صلاة المستحاضة وصيامها إذا لم تغتسل [ 4055 / 1 ] الكافي : عن أبي عليّ الأشعري عن محمّدبن عبدالجبّار عن عليّ بن مهزيار قال : كتبت إليه عليه السلام : امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أوّل يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلّت وصامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين ، فهل يجوز صومها وصلاتها أم لا ؟ فكتب عليه السلام تقضي صومها ولا تقضي صلاتها لأن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر فاطمة عليها السلام والمؤمنات من نسائه بذلك « 1 » . ورواه الفقيه باسناده عن علي بن مهزيار بأدنى تفاوت وليس فيه ذكر فاطمة ، ورواه في التهذيب بإسناده عن محمّدبن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عبدالجبّار مثل ما رواه الكافي ورواه الصدوق أيضاً في الفقيه عن أبيه عن سعد عن أحمد بن إدريس عن محمّدبن عبد الجبار عن علي بن مهزيار إلّا أنه أسقط قوله : فاطمة . 22 - النفساء وأحكامها [ 4056 / 1 ] الكافي : عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل بن يسار ( و ) زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : النفساء تكفّ عن الصلاة أيّام أقرائها التي كانت تَمْكُثُ

--> ( 1 ) . الكافي : 4 / 136 ، الفقيه : 2 / 94 ، علل الشرايع : 2 / 145 ، التهذيب : 4 / 310 وجامع الأحاديث : 2 / 659 .